وفيه مقاصد:
الأول من تجب عليه مسألة: أوجب الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3) الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي (4).
وقال السيد المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين (5).
وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (6).