ومن الرياحين في النهاية (1)، وكذا حرمه في الخلاف (2)، وهو مذهب ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4)، وهو الأقرب.
لنا: أنه أحوط.
ولأن الشيخ نقل في الخلاف الإجماع عليه (5). والإجماع وإن كان دليلا قطعيا إلا أنه نقله بخبر الواحد حجة ظنية يجب العمل به.
ما رواه أبو عبيدة في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (6).
احتج بأصالة الإباحة.
والجواب: الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه.
مسألة: قال ابن الجنيد (7): الجماع مفسد للاعتكاف، وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بشهوة من محرم.
وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال.
قال الشيخ في التهذيب عقيب رواية حماد عن الحلبي الحسنة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه،