ولأنه مكره فسقط عنه القضاء بسقوط الكفارة، وكما لو وجر (1) في حلقه.
احتج الشيخ بأنه مع التوعد مختار الفعل، فيصدق عليه أنه قد فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء.
والجواب: المنع من كونه مختارا.
مسألة: المشهور إن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان.
وقال ابن أبي عقيل (2): ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطأها فعليها القضاء وحده وعلى الزوج القضاء والكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء والكفارة جميعا.
وقال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل، والثانية على المرأة إذا كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان، ثم قال: وإذا وطأها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي وعليه كفارتان، وإن كان إكراه تمكين - مثل أن يضربها فتمكنه - فقد أفطرت، غير أنه لا تلزمها الكفارة (3).
وقال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليه قضاء ولا كفارة (4)، ولم يفصل الإكراه إلى ما فصله الشيخ، وهو المعتمد.
أما سقوط القضاء عنها مع الإكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل.
والدليل عليه: أن القضاء إنما يجب بأمر متجدد وهو منفي هنا، لأن صومها صحيح.