والأقرب عندي جواز تسليم الإمام قبل إتمام الطائفة الثانية.
لنا: إنها جماعة فلا يجب الانتظار، وما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام.
مسألة: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى الثالثة كانت ثانية للثانية، سبح هو وقرأت الطائفة الثانية (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2).
وقال ابن إدريس: والصحيح عند أصحابنا المصنفين، والإجماع حاصل عليه أنه لا قراءة عليهم (3). والبحث في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنها ثلاث على كل حال (4).
وقال ابن الجنيد (5): فإن كانت الحالة الثالثة - وهي مصافة الحرب والمواقفة (6) والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية - صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم.
وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي - عليهما السلام - أن رسول الله صلى الله عليه وآله - صلى كذلك بعسفان (7). وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (8). وقال بعض الرواة: فكانت لرسول الله - صلى