كان أكل فيه أو شرب فإنه يجب عليه الإمساك، وعليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه (1). والمشهور استحباب الإمساك.
لنا: إن الصوم سقط بإفطاره، والأصل براءة الذمة من وجوب الإمساك.
احتج بأنه وقت يجب فيه الإمساك على غير المريض، والتقدير برؤه فيه.
والجواب: إنما يجب الإمساك على الصحيح لو وجب صوم ابتدائه، أما على تقدير عدمه فلا.
مسألة: قال في النهاية: الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم، وإن أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار (2).
وقال في المبسوط: متى أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، وإن أسلم بعده ولم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية، وكان صومه صحيحا (3). وليس بجيد.
لنا: أنه لم يكن من أهل الصوم في ابتداء النهار، وقد بينا أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، فلا ينعقد مع تجديد النية قبل الزوال.
وما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (4).