ولأن إباحة المناكح والمساكن والمتاجر يقتضي إباحة غيرها، لاشتراكها في المعنى المطلوب شرعا، وهو تطييب الولادة، بل في باقي الأموال المعنى فيه آكد، فإن الاغتذاء بالمال الحرام يقتضي تكون الولد من النطفة المستفضلة من الأغذية المحرمة، وذلك يوجب دخول الفساد في جوهر الولد وماهيته، بخلاف المناكح فإن الأم كالوعاء والمسكن فإنه أبعد من ذلك.
واعلم أن هذا القول بعيد من الصواب، لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن والإجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقول بالدفن أيضا بعيد، والقول بإيصاء الجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو عن ضعف أيضا، لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس.
والأقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين: فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد - عليهم السلام - يفرق عليهم على حسب (1) حاجتهم، والمختص بالإمام - عليه السلام - يحفظ له إلى أن يظهر - عليه السلام - فيسلم إليه إما بإدراكه، أو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه - عليه السلام - وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟ الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم، فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم - عليهم السلام - مع الحاجة حال غيبة الإمام - عليه السلام - لاستغنائه - عليه السلام - وحاجتهم، ولما سبق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام - عليه السلام - الإتمام من نصيبه حال ظهوره، فإن وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته - عليه السلام -، فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبته من عليه الحق خصوصا إذا