وما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد (1).
وأما وجوب الفطرة على مولاه في القدر الذي يخصه فلأنه مملوك له، فيجب عليه فطرته عملا بالعمومات الدالة على وجوب الإخراج عن العبيد.
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده المجوسي والنصراني، وما أغلق عليه بابه (2).
احتج الشيخ بعدم الدليل على الوجوب مع أصالة البراءة، وبأن مناط الفطرة الحرية والعبودية والعيلولة، والثلاثة منتفية في حق المولى والعبد.
والجواب: قد بينا قيام الأدلة على عموم وجوب الفطرة، والحرية والعبودية قد اجتمعتا هنا، فوجب تقسيط الفطرة عليهما.
مسألة: قال ابن البراج في الكامل (3): المكاتب إذا كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه، ولم يك ذلك واجبا عليه، ويستحب له إخراجها عنه.
والذي ليس بمشروط عليه لا يجب على مكاتبه أن يخرجها عنه، والمشهور وجوب الإخراج عن المشروط.
لنا: إنه مملوك، والفطرة واجبة على (4) كل مملوك، والمقدمتان ظاهرتان.
احتج بانقطاع تصرفات المولى عنه، والفطرة تابعة للعيلولة.