والشيخ استدل على وجوب الكفارة بالإجماع والاحتياط (1)، ولا ينهض حديث ابن سنان - الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم (2) في معارضة عموم الآية (3) الدالة على وجوب القضاء لاحتمال الرواية التخصيص بالمرض خصوصا قوله: " ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض " فإنه يشعر بأن هذا هو العذر.
مسألة: لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه لمرض، فإن برأ بعد فواته وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه، ذهب إليه الشيخان (4)، وابنا بابويه (5)، والسيد المرتضى (6)، وابن الجنيد (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
وقال ابن أبي عقيل (11): وقد روي عنهم - عليهم السلام - في بعض الأحاديث إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس