مسألة: قال في النهاية: وفي الرقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون تحت الشدة العظيمة، وقد روي أن من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ وغير ذلك ولا يكون عنده ما يشتري عنه ويعتق (1).
وفي الجمل: وفي الرقاب: وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة (2).
وفي الإقتصاد: الرقاب: هم المكاتبون، وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق، ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة، لأنه اشتري بمالهم (3).
وفي المبسوط: وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء، وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، والأحوط عندي أن يعطي ثمن الرقبة، لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه (4).
وقال ابن الجنيد (5): وأما الرقاب: فهم المكاتبون ومن يفدي من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه، والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه.
وقال المفيد: وفي الرقاب: وهم المكاتبون يعانون بالزكاة على فك رقابهم وفي العتق أيضا على الاستئناف (6).