ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل (1).
ولأن النية شرط انعقاده وقد حصل، فلا يبطل بعد انعقاده، ونمنع كون دوام النية شرطا.
والجواب: قد بينا الدليل على أن هذه النية مبطلة للصوم من حيث أنها مبطلة لشرطه - أعني نية الصوم -، ومبطل الشرط مبطل للمشروط. ولا تسلم حصول الشرط، لأن إدامة النية شرط لما تقدم، وقد فات، ونحن قد بينا كون الدوام شرطا.
إذا عرفت هذا فلو نوى الصوم أول النهار، ثم نوى الإفطار ثم جدد نية الصوم قبل الزوال أمكن أن يقال بالصحة على قول الشيخ، ولو نواه بعد الزوال فالوجه على قوله الصحة أيضا، وعلى ما اخترناه فالأقوى البطلان فيهما.
مسألة: قال الشيخ: إذا نوى الصبي صح ذلك منه وكان صوما شرعيا (2).
وعندي في ذلك إشكال. والأقرب أنه على سبيل التمرين، وأما إنه تكليف مندوب إليه، والأقرب المنع.
لنا: إن التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.