المهذب (1)، ولم يتعرض في الكامل للكفارة.
وابن الجنيد (2) قال: ومن أبيح له الفطر لعلة عارضة يجوز مزايلتها إياه أفطر وقضى كالمسافر، وإن كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان الأحوط أن يقضى، وتصدق بمد عن كل يوم. وهو يشعر باستحباب الصدقة.
والآخر مد، ذهب إليه المفيد (3)، وابن بابويه (4)، والسيد المرتضى (5)، وسلار (6)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة، وحديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وقد سبق.
احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الشيخ والشيخة.
والجواب: المعارضة بما روي من إيجاب المد في طرفهما. ولأنه لا ينافي إيجاب المدين في طرف الحامل والمرضع، والقياس عندنا باطل خصوصا في الكفارات.
مسألة: تتابع القضاء أفضل من تفريقه، ذهب إليه الشيخ (7) - رحمه الله -، وأبو الصلاح (8).
وابن الجنيد (9) قال: وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - ليس له أن