والجواب عن الأول: بأن الأصل يعدل عنه، لدليل أقوى، والقياس ممنوع ومنقوض بالسبعة.
مسألة: قال أبو الصلاح: لو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود - عليه السلام - فوالى الصوم أو الإفطار مختارا لم يجزه ولزمه الاستئناف، وإن كان مضطرا بنى على ما مضى (1).
وقال ابن إدريس: من نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود - عليه السلام - فوالى الصوم فإنه يجب عليه كفارة خلاف النذر، لأنه نذر أن يفطر فصام (2).
وعندي في القولين نظر، فإن الصوم عبادة وطاعة فلا يتعلق النذر بعدمها، كما لو نذر عدم التنفل بالصلاة.
لا يقال: قد ورد النهي عن صوم الدهر لما فيه من تضييع حق الأهل.
لأنا نقول: لا يلزم من توالي الصوم صوم الدهر لجواز انقطاعه، ثم لو سلم النهي لكان لمعنى وهو قضاء حق الأهل، فينتفي مع انتفاء هذا المعنى. ثم قول أبي الصلاح بوجوب الاستئناف على تقدير توالي الصوم لا وجه له، فإنه فعل العبادة الواجبة وزيادة أقصى ما في الباب أنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن قلنا بانعقاده.
والتحقيق في هذه المسألة أن نقول: النذر إن كان لزمان معين كأن ينذر صوم شعبان صوم داود - عليه السلام - فصام الجميع أجزأه ولا كفارة عليه، بل كان مثابا عليه، وإن صام خمسة عشر يوما متوالية ثم أفطر الباقي وجب عليه كفارة خلف النذر وقضاء ما فرط فيه.