المقام الثالث: في الجمع بين كلاميه، فإنه قال أولا: يجوز صلاة الخوف في غير الخوف، ثم قال: ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو، لأنه ليس هناك خوف، والجمع مشكل، وكذا حكمه بمنع صلاة الخوف حال تحريم القتال.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من الافتراش للحرير والاتكاء عليه وحرمه، وكذا حرم الستور المعلقة منه (1).
والأقرب عدم التحريم في ذلك كله عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، والتحريم إنما ورد فيه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق (2) منهم ركعة بطلت صلاته وصلاتهم، لأن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فإذا صلى أربعا لم يجزئه، وإن قلنا بالشاذ من قول أصحابنا - يعني الإتمام في الحضر - ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان غير مشروع وجب أن يكون باطلا (3).
والأقوى تفريعا على الشاذ صحة الصلاة، لأنه يجوز للمأموم مفارقة الإمام، ويجوز الائتمام مع سبق الإمام وحينئذ لا مقتضي للبطلان.
إلا أن يقال: إن إطالة الإمام وانتظاره ممنوع منه.
فنقول: أي مانع من إطالته للقراءة أو للدعاء أو للذكر حتى يلحق به المأموم.
مسألة: أوجب الشيخ أخذ السلاح (4)، وجعله ابن الجنيد (5) مستحبا.