وسلار (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال ابنا بابويه - رحمه الله تعالى -: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (4).
لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - في الشاة في كل أربعين شاة شاة (5).
وفي حديث محمد بن قيس، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كانت أربعين ففيها شاة (6).
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب (7).
وقال ابن إدريس: يعد (8)، وهو الأقوى.
لنا: عموم الأمر في قوله: " في كل خمسين حقة " (9)، وقوله - عليه السلام -:
" يعد صغيرها وكبيرها " (10). نعم لا يؤخذ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون (11). والحق أن الخيار في