مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل، ثم قال: إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.
وكذا قال ابن الجنيد (2): فإذا بلغتها ففيها حقة طروقة الفحل، وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الفحل وفي الزائد على مائة وعشرين وواحدة ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل. فإن قصدا بذلك طرق الفحل لهما بالفعل فهو ممنوع، لأن الأصل براءة الذمة، والمشهور عدم التقييد. نعم قال أصحابنا: إنما سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو يركب عليها.
احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفصيل في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل - إلى أن قال -: فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل (3).
والجواب: المراد بذلك استحقاقها للطرق عملا بالبراءة الأصلية، ولأنها في معنى الشافع (4)، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن أخذها (5).
مسألة: إذا وجب عليه سن أدون وليست عنده وعنده الأعلى منه بدرجة دفع الأعلى واسترد شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس يدفع الأدون وشاتين أو عشرين درهما، هذا هو المشهور، وجعل الشيخ علي بن بابويه (6) التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المتصدق أو يدفعها، وكذا جعل ابنه أبو