أن يبيت الصيام من الليل لما يريده به، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار، ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.
ومنع ابن أبي عقيل (1) من الإجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار الشيخين (2)، وهو الوجه.
لنا: إنه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعد صائما، كما لو استوعب النهار وترك النية.
وما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
قلت له: رجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (3). وهو عام في الفرض والنفل لإمكان صدقة عليهما، وإذا كان يحسب له في الفرض إذا نوى بعد الزوال لم يكن قد فعل المأمور به ولا يخرج عن عهدة التكليف، إذ الواجب عليه يوم أجمع فلا يجزئ بعضه.
احتج ابن الجنيد بأنه يجوز النية قبل الزوال وإن فات بعض النهار، فكذا يجوز بعده.
وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من