ولأن التتابع إما يحصل بذلك أو لا، فإن حصل فقد امتثل المأمور به فيخرج عن العدة فلا أثم، وإن لم يحصل بذلك وجب عليه الاستئناف، لأنه لم يأت بما أمر به على وجهه، فلا يقع فعله مجزئا.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: الصيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه (1).
وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام (2).
ولأن تتابع الشهرين يحصل بذلك، ولا يجب في اتباع الشهر بالشهر تكميل الثاني.
ولأنه تابع بين الأكثر، وحكم الأكثر حكم الجميع.
احتج الآخرون بأن تتابع الشهرين إنما يحصل بإكمالهما، ولم يحصل فتحقق الإثم، ولا استبعاد في الإجزاء مع الإثم.
والجواب: المنع من أن التتابع إنما يحصل بإكمالهما.
مسألة: كلام صاحب النهاية فيها يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وأن متابعة الشهر الثاني بيوم منه للأول إنما يكون مع العجز، فإنه قال: فمن وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا، فإن لم يتمكن من