مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
مسألة: المملوك لا يجب عليه الزكاة. أما على ما اخترناه نحن في كتبنا (1):
من أنه لا يملك مطلقا فظاهر، لعدم الملك. وأما على القول الآخر: من أنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية فقد نقل الشيخ خلافا بين علمائنا، فمنهم من نفي الزكاة، لعدم تمامية الملك، إذ للمولى انتزاعه منه، وهو اختياره في المبسوط (2).
ومنهم من أثبتها، لأنه مالك له التصرف فيه بجميع أنواع التصرف، وإذا نفينا الزكاة عن المملوك فإنها تجب على المالك، لأنه المالك في الحقيقة، والشرائط موجودة فيه لتمكنه تمكنا تاما من التصرف فيه.
مسألة: الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد حولان الحول وجبت الزكاة إجماعا، وإن سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان: قال في النهاية:
يستحب (3).
وقال في الجمل: وخامس ما يستحب فيه الزكاة الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجل، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر بها من الزكاة، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيها الزكاة (4).
وفي الخلاف: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار (5) أخرج الزكاة من الدراهم أو الدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها. وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة (6).

(١) نهاية الحكمة: ج ٢ ص ٣٠١. تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠١. منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٧٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٦.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٢٥.
(٤) الجمل والعقود: ص ١٠١.
(٥) المراد بالنقار - بكسر أوله -: قطع الفضة الغير المضروبة.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٧٧ المسألة 90.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست