ولأن الرائحة عرض، والانتقال على الأعراض محال، وإنما ينتقل بانتقال محالها. فإذا وصلت إلى الجوف علم أن محلها قد انتقل إليها، وذلك يوجب الإفطار. وللاحتياط (1).
والجواب عن الرواية: بعد سلامة السند إنا نقول بموجبها، لأن الغلظ والرقة إنما يوصف بهما الأجسام، فجاز أن يكون المراد به ذا الرائحة، أو نقول: إن قوله - عليه السلام -: " فدخل في أنفه وحلقه غبار " وقع جوابا لشم الرائحة الغليظة وكنس البيت معا، على أن سليمان لم يذكر المسؤول عنه.
وأما انتقال الأعراض فإنه محال، لكنا قد بينا أن الرائحة لا تنتقل وإنما الهواء ينفعل ويصل إلى الخيشوم، لأن محل الرائحة لو انتقل لزم عدم المسك اليسير الذي يشمه الحاضرون مع كثرتهم. والاحتياط معارض بالبراءة الأصلية.
مسألة: المشهور إن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان (2)، وعلي بن بابويه (3)، وابن الجنيد (4)، وسلار (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7).
وقال السيد المرتضى في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال