وقال في موضع آخر: كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف (1). وهذا هو الأقرب إن طال الزمان، أما مع عدم طوله فلا.
لنا: إن الاعتكاف هو اللبث، ولا يتحقق ماهيته مع الخروج.
احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كالسير.
والجواب: الفرق، فإن السير لا عبرة به إذا كان لعذر، بخلاف المتطاول زمانه.
مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال (2)، وكذا قال ابن إدريس (3)، ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال:
لا يستظل تحت سقف (4).
وقال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال (5)، وكذا قال ابن أبي عقيل (6)، وأبو الصلاح (7)، ونحوه قال المفيد فإنه قال: ولا يظله سقف يجلس تحته (8).
وقال سلار: ولا يقعدن تحت سقف (9)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل الإباحة، والروايات (10) وردت بعبارتين: إحداهما: لا يقعد،