لنا: إنها عبادة مؤقتة بوقت، وقد خرج وقتها فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.
احتج ابن إدريس بأن الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها، فإذا دخل وجب الأداء، ولا يزال الإنسان مؤديا لها، لأن بعد دخول وقتها - هو وقت الأداء - في جميعه (1).
والجواب: المنع من ذلك، لأن لوقتها طرفين أولا وآخرا بخلاف زكاة المال، ولولا ضبط أولها وآخرها لما تضيقت عند الصلاة، لأن بعد الصلاة يكون الوقت باقيا على زعمه.
ولأنه لو كان الوقت باقيا لوجبت على من بلغ بعد الزوال، كما تجب الصلاة لو بلغ والوقت باق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤنا لمن لا معرفة له إلا عند التقية، أو عدم مستحقه من أهل المعرفة (2)، وكذا قال في المبسوط (3).
وقال في أول الخلاف: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه مستحقا فقيرا مؤمنا، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير والمسكين والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل (4).
وقال في آخره: صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية (5).