وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة، واختاره ابن بابويه في المقنع (1)، وابن إدريس (2).
وقال ابن الجنيد (3): لا بأس به.
وقال أبو الصلاح: التقطير في الأذن مفطر (4). والأقرب الأول.
لنا: أصالة براءة الذمة والإباحة.
وما رواه حماد في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس (5).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به (6).
ولأن الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي.
احتج بأنه يصل إلى الدماغ.
والجواب: المنع من كون ذلك مفطرا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (7) والنهاية (8) والجمل (9) والاقتصاد (10):