عملا بالاستصحاب.
ولأنه مأمور قبل الفجر بالصوم، فوجب أن يكون مجزئا لما ثبت أن الأمر للإجزاء.
ولأنه قد مضى أكثر النهار صائما، فوجب اعتباره في جميع النهار قضاء للأكثر بحكم الجميع على ما تقدم.
ولأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار، فوجب أن لا يوجب قصر صومه. أما المقدمة الأولى: فقد بيناها في كتاب الصلاة (1). وأما المقدمة الثانية: فللأخبار الدالة على أن السفر الموجب لقصر الصوم هو الموجب لقصر الصلاة، وينعكس بالنقيض إلى أن السفر الذي لا يوجب قصر الصلاة لا يوجب قصر الصوم.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان (2).
واعلم أن هذا الحديث كما يدل على المطلوب الثاني فإنه يدل على المطلوب الأول أيضا من حيث (3) المفهوم، ويدل أيضا على صحة الصوم وأجزائه عن رمضان، خلافا لما ذهب إليه الشيخ.
واعلم أن هذا الحديث وحديث الحلبي هما أصح ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب مع حديث رفاعة وسيأتي.