في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، فإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كان عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (1).
احتج الموجبون بعموم الأمر بالزكاة، وبما رواه زرارة في الصحيح ومحمد بن مسلم عنهما - عليهما السلام - أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (2).
والجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصلية، وبعدم تكليفهما، وبما تقدم من الأحاديث.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: لا زكاة عند آل الرسول - عليهم السلام - في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير، إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها (3).
والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة على ما سيأتي، ومال الطفل لا تجب فيه الزكاة على ما تقدم.
قال الشيخ: مراد الشيخ المفيد - رحمه الله - بالوجوب هنا الاستحباب دون الفرض الذي يستحق بتركه العقاب (4).