قال الشيخ: يحمل على ضيق الوقت، لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (1). وعن الثاني بالفرق، لأن السفر مناط للرخصة لما اشتمل عليه من المشقة، وهذه العلة منتفية في البلد، فلا يبقى السفر علة للترخص، فيثبت التمام على أنا نمنع التمام، كما ذهب إليه بعض الأصحاب. وهذه المسألة من المطالب الجليلة، فلأجل ذلك طولنا الكلام فيها.
مسألة: لو دخل الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل البلد والوقت باق وجب التمام، ذهب إليه المفيد (2) وبناه على أصله من الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب، وهو قول الشيخ علي بن بابويه (3) بناء على هذا الأصل، وكذا ابن إدريس (4).
وقال الشيخ: إن اتسع للتمام وجب وإلا قصر (5).
وقال ابن الجنيد (6): من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة إلى أن يخرج إلى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها، وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها، وإن كان مسافرا فدخل عليه الوقت