والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبكونه دينا لله تعالى.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): لو أن متمتعا لم يجد هديا وفاته صيام ثلاثة أيام في الحج أقام بمكة حتى بصومها بعد مضي أيام التشريق، فإن صامها في أيام التشريق لم يجزه، وإن صامها بالمدينة أجزأه، فإن لم يصم في المدينة صامها إذا رجع إلى أهله ولا يصومها في السفر، فإن صامها في السفر لم يجزئه وعليه القضاء، وفيه نظر. فإن المشهور صومها في السفر، لقوله تعالى: " ثلاثة أيام في الحج " (2).
احتج بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا.
والجواب: التخصيص بالآية.
وقال: " إذا رجع إلى أهله " لم يجمع بين صيام الثلاثة والسبعة، وليفصل الثلاثة من السبعة.
وقال الشيخ في المبسوط: الأفضل تتابع العشرة (3).
مسألة: قال ابن بابويه في رسالته: يجوز صوم جزاء الصيد في السفر (4)، ومنع منه ابن إدريس (5)، وهو الأشهر بين الأصحاب.
لنا: عموم النهي عن الصوم في السفر.
احتج بالأصل، وبأنه بدل عن جبران وجب في الحرم فجار صومه في السفر كالثلاثة في بدل الهدي.