وقال ابن إدريس: الحب والخبز هو الأصل المقوم، وليس هو القيمة، وإنما هو مذهب الشافعي ذكره هاهنا، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا، بل نحن نخرج الحب الذي هو الحنطة والشعير وغير ذلك، وكذلك نخرج الخبز لا بالقيمة، بل هو الأصل المقوم (1). والحق الأول.
لنا: عموم الأمر بجواز إخراج القيمة من غير تعيين، ورواه إسحاق بن عمار في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة (2).
ولأن المطلوب ليس هو الصاع من أحد الأجناس بعينه، وإلا لما جاز التخطي إلى القيمة، بل المالية المشتملة على هذا القدر وهو ثابت في كل قيمة.
ولأنه يجوز إخراج جميع الأموال من الذهب والفضة والأمتعة والحيوان وغير ذلك عن صاع بر أو شعير أو أحد الأجناس مثلا، فجاز إخراج بعضها قيمة عن الآخر لوجود المالية في الجميع.
سلمنا ما ذكره، لكن توهمه أن الشيخ أراد بالحب والخبز هنا ما يكون من الحنطة أو الشعير أو الأرز التي عينها الشيخ جنسا، للفطرة باطل، لعدم لفظ يدل عليه. ثم إيجاب إخراج الخبز على أنه أصل لا قيمة خال من حجة، فإن المنصوص عليه أما الحنطة أو الشعير أو باقي الأجناس، ولم يدل شئ منها على الخبز لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وهما متغايران في الصفات المطلوبة منهما، فإن الفقير قد يحتاج إلى الحنطة للادخار، وقد يلحق المزكي مؤونة بسبب خبزه فلا يثبت حكم أحدهما للآخر.
ولأن الخبز إن كان أدون قيمة من الحنطة لزم الضرر على الفقير، وإن كان