والجواب عن الأول: بمنع صحة السند.
سلمناه، لكن يجوز ذلك في معرض الشك، ولهذا لم يذكر وصف الشهود بالعدالة، فجاز أن يكون الضابط خمسين مع عدم العلم بحال الشهود من عدالة وغيرها، وكذا الحديث الثاني.
ويؤيده قوله: " ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة " ولا ريب أنه مع تكذيب الباقين لشهادته لا يعتد بها.
وعن الثالث: أنه استبعاد محض، فجاز أن تختلف الأبصار بالقوة والضعف والعلم بمطلعه أو وقوع النظر عليه اتفاقا، ثم يعرض له غيبوبة لعلة أو لقلة زمانه على تقدير أن يقع نظره عليه (1) في آخر وقت.
ولأن هذا الفرض يؤكد ما قلناه: من رد الشهادة مع التهمة لا مطلقا.
ولأنا نفرض صورة: وهي أنه قد اتفق عدلان لا أزيد ورأيا الهلال وليس عندهما ثالث فلا يتأتى فيه هذا الحديث.
واعلم أن اختلاف الأخبار والفتاوى من اعتبار العلة وعدمها تارة، ومن اعتبار الدخول والخروج أخرى، ومن اعتبارهما معا أيضا مما يدل على حصول الشبهة والتهمة عند الشاهدين.
مسألة: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية لما ذكر قول الناصر أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية: هذا صحيح وهو مذهبنا (2).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا رؤي قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية (3).