ذلك بل كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا، والحق ما قاله الشيخ.
لنا: على التقدير الأول: أن الخطاب بوجوب الفطرة عام في كل موسر خرج عنه زوجة الموسر لمكان العيلولة فيبقى الباقي على عمومه، فالمعسر إذا سقطت عنه النفقة انتفت العيلولة وكانت موسرة فدخلت تحت العموم. وعلى التقدير الثاني: إنها في عيلولة الزوج فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره.
والتحقيق: أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها، وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملا بالأصل.
مسألة: قال في الخلاف: إذا باع عبدا قبل هلال شوال قبل أن يمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كانت الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، وإن كان فيهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام البائع أو لهما كان مثل ذلك على البائع فطرته، وإن كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت الفطرة عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العبد كان له في الأول. ثم استدل بما روي عنهم - عليهم السلام - أن الحيوان إذا مات في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري، وهو يدل على أن الملك له وعليه فطرته (1).
والأقرب أن الفطرة على المشتري، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما.
لنا: إن الملك قد انتقل إليه بالعقد، ولهذا يملك النماء المنفصل فتجب عليه فطرته.
والجواب عما ذكره: إن ضمانه لا يستلزم ملكيته، كما لو لم يقبض.