يرى حقه الفطر أفطر وكفر.
والوجه أنه لا يجوز له الإفطار إلا أن يكون الأب أو السيد أو الزوج قد ألزموا الولد أو العبد أو الزوجة بحل اليمين فلهم ذلك، لكن لا كفارة هنا، لأن لأولئك حل أيمان هؤلاء ولا كفارة.
لنا: إنه وجب (1) إتمام الصوم باليمين، فلا يحل الإفطار.
احتج بأن الضيف ليس له أن يصوم إلا بإذن مضيفه، ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا.
والجواب: أن ذلك في النفل، أما الواجب فلا، والصوم هنا صار واجبا بالنذر.
مسألة: قال في المبسوط: لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ليلا أو في بعض النهار لم يلزمه، لأن بعض النهار لا يكون صوما، ثم قال: فإن وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية، وصام ذلك اليوم (2). وليس بجيد، لأن أوله لم يلزمه صومه، ولهذا لو أفطر لم يجب عليه قضاء ولا كفارة، فلا يجب عليه باقيه، لأن الصوم لا يقبل التجزئ.
لا يقال: ما ذكرتموه وارد في المسافر والمريض.
لأنا نقول: الفرق واقع: فإن صوم رمضان واجب بالأصالة بخلاف صورة النزاع، ومع ذلك فلولا النص الدال عليه لم نقل به، ولم يثبت في صورة النزاع دليل.
مسألة: قال ابن البراج: من نذر صوم شهر بالإطلاق فعليه صوم شهر من أي شهور السنة كان، فإن أفطر قبل أن يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة وجب