غيره فإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأقل امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الأكثر.
والجواب: إن هذا اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا، خصوصا فيما لا يعقل معناه من التقديرات والكفارات.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء (1)، وهو قول ابن الجنيد (2) فإنه قال: وإن كان أفطر لمرض واتصل به المرض إلى رمضان آخر ورمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات، عن كل يوم مدا من طعام، وقضاء (3) آخر رمضان منها برئ عقيبه. ولو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط.
وقال ابن بابويه في رسالته: وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين الرمضانين. فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول، لكل يوم بمد من طعام، ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده. فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرض فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، ويقضي الثاني (4).
وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأول إلى الثالث يحتمل برؤه فيما بين الثاني والثالث، فحينئذ إن حمل على الثاني فلا