الأمر الدال على التوسعة، وإلا لما كان موسعا.
وأما الأثر فما روى ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1).
فأمره - عليه السلام - بالبدأة بالصبح قبل المغرب إن لم يكن للوجوب، فلا أقل من أن يكون للندب أو الإباحة، ولا يمكن أن يعتذر بضيق وقت الفجر، لأنه - عليه السلام - قال: ثم العشاء قبل طلوع الشمس. وكذا في رواية أبي بصير الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - وقد تقدمت (2).
وعن عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعده (3).
ولا يمكن أن يكون المراد بذلك مغرب يومه، لأن وقت العتمة إن كان قد تضيق استحال التخيير بين الإتيان بها وبالمغرب، وإن كان متسعا وجبت البدأة بالمغرب، فلم يبق إلا مغرب أمسه، والتخيير ينافي التعيين.
وفي الصحيح عن سعد بن سعد قال: قال الرضا - عليه السلام - يا فلان إذا