بقسميه باطل إجماعا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إنه على تقدير ترك الأصل إن لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني، وإن وجبت لزم الأول.
وما رواه الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1). والإطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب.
وعن إبراهيم الكرخي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق، أما لك برسول الله - صلى الله عليه وآله - أسوة (2)؟!.
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - في الرجل يصلي النافلة في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ فقال:
نعم لا بأس (4). والإطلاق في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد، وهو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح.
مسألة: قال ابن البراج: من سافر سفرا يلزم فيه التقصير (5) فلا يجوز له