ولأن المالك يدعي خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها دفين، فإن فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع يمينه.
احتج على الآخر بأن الظاهر أنه ملك المالك، فإن دار المالك كيده فكان القول قوله.
والجواب: المنع، فإن اليد هنا للمستأجر.
مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب الخمس في خمس وعشرين جنسا (1).
قال ابن إدريس: هذا الحصر ليس بواضح وحصره ليس بحاصر، إذ لم يذكر في جملة ذلك الملح ولا الزمرد ولا المغرة ولا النورة (2).
وقول ابن إدريس جيد، لأن العمومات دالة على وجوب الخمس في كل معدن، مع أنه قد ورد الحديث (3) في الملح بوجوب الخمس فيه، ونص عليه أيضا في المبسوط (4). وأظن أن الشيخ لم يقصد بذلك الحصر، بل عد أغلب المعادن.
مسألة: قال الشيخ في الجمل: وقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله (5).
وقال ابن إدريس: يريد به المعادن، فإن المستفاد من الأرباح والمكاسب والزراعات لا يجب فيها شئ بعد حصولها بل بعد السنة، لجواز تجدد الاحتياج.
ثم طول في الاستدلال على مطلوبه بإطلاق الجماعة أنه لا يجب الخمس، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته. قال: وقد قال ابن البراج في كتاب التعريف: