جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم " (1) فعلق نفي البأس بالضرب في الأرض، ولا يتحقق في المنازل، فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد، وإنما يتحقق ذلك بغيبوبة الأذان والجدران.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (2).
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي لا يسمع فيها الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (3).
احتج ابن بابويه بما روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. رواه ابنه مرسلا (4).
والجواب: لا حجة في المرسل.
مسألة: وحد التقصير بلوغ المشاهدة للجدران، أو سماع الأذان.
وقال الشيخ علي بن بابويه (5): إذا دخل منزله.
وقال ابن الجنيد (6): المسافر يقصر إلى أن يدخل منزله، فإن حيل بينه وبينه بعد وصوله إليه أتم.