وبعضه فاسدا بطل ببطلان جزء منه، كما لو تجدد الحيض أو الارتداد في أثناء النهار فإن صوم اليوم بأجمعه يبطل، وكذا إذا فات شرط الصوم في بعض اليوم، ولا يصح بصحة جزء منه. وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة متابعة له - رحمه الله -، ولأنها مما يعم بها البلوى.
مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة - عليهم السلام - متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم، ويجب به القضاء والكفارة (1)، وهذا مذهب السيد المرتضى في الإنتصار (2)، وعده علي بن بابويه (3) من المفطرات.
قال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقض (4).
ونقله في الخلاف عن السيد المرتضى قال: والأكثر من أصحابنا على ما قلناه (5)، وأفتى أبو الصلاح (6) وابن البراج (7)، بمثل ما قاله الشيخان.
وقال السيد المرتضى في الجمل: الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله (8)، واختاره ابن إدريس (9)، ولم يعده سلار، ولا ابن أبي عقيل مفطرا، وهو الأقوى