والتحقيق أن نقول: إذا خرج وانتظر الرفقة فإن لم يخف عنه الأذان ولا المصر وجب عليه التمام إلى أن يسافر، وإن خفيا معا فإن عزم على السفر سواء حصلت الرفقة أو لا، لكنه انتظر الرفقة وجب القصر (1) ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يمضي ثلاثون سواء سافر أربعة فراسخ أو أقل، وإن عزم على السفر مع الرفقة وعلى الترك بدونها وجب التمام ما لم يكن قد سافر ثمانية فراسخ، فإن بلغها وجب القصر ما لم يمضي ثلاثون يوما أو ينوي مقام عشرة أيام.
لنا: إنه بانتظار الرفقة لم يخرج عن قصد السفر مع ظهور أثره وهو الضرب في الأرض، فثبت وجوب الرخصة. ولا اعتبار بالقيد من أربعة فراسخ أو غيرهما، كما في غيره من الأسفار.
مسألة: قال في المبسوط: لو نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة بنية القصر التمام ثم عن له الخروج لم يجز القصر إلى أن يخرج مسافرا (2)، وكذا قال ابن الجنيد (3) فإنه قال: لو كان مسافرا فدخل في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة أتم على ما كان صلاه، وإن كان مقيما فدخل في صلاة بنية الإتمام ثم نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له القصر. وابن البراج صرح فقال: لو بدا له عن المقام وقد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام، لأنه دخلها بنية أنه مقيم (4).
والأقرب عندي التفصيل، وهو أنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلى ثلاثة ركعات تعين الإتمام، وإلا جاز له القصر.
لنا: إن المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة، ولم توجد في الأثناء. أما