لزمه المتابعة من حيث الشرط، فإن أخل بها استأنف، لأن المتابعة من حيث الشرط (1).
ولقائل أن يقول: لا يجب الاستئناف وإن وجب عليه الإتمام متتابعا وكفارة خلف النذر، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج فيها عن العهدة، ولا يجب عليه استئنافها، لأن غيرها لم يتناوله النذر، بخلاف ما إذا أطلق (2) النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب عليه الاستئناف، لأنه أخل بصفة النذر، فوجب عليه استئنافه من رأس، بخلاف صورة النزاع. والفرق بينهما تعين الزمان هناك وإطلاقه هنا، فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور، وأما مع التعين فلا يمكنه البدل.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الاعتكاف يمنع من الوطئ، ومن الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة، كالبول والغائط وغسل الجنابة إن احتلم، أو قربة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين (3).
وفي هذا الكلام تساهل، فإن يوم العيد لا يصح اعتكافه إلا على قوله الشاذ: من أن القاتل في الحرم يجب عليه شهران متتابعان وإن دخل فيهما العيدان (4).
مسألة: قال في المبسوط: يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها، سواء كان داخل المسجد أو خارجه، لأنه من القربات، وإذا خرج إلى دار الوالي وقال: حي على الصلاة أيها الأمير، أو قال: الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه (5).
وقال في الخلاف: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع