حدث، لأن الحدث وإن أبطل الصلاة فالعزيمة عليه لا تبطلها، لأنه لا منافاة بينه وبينها وبين عزمه على المشي منافاة لنية الصلاة من الوجه الذي ذكرناه (1). هذا آخر كلام السيد - رحمه الله - في هذه المسألة وليس بجيد.
قوله: " لا منافاة بين الصوم وبين عزمه على الأكل والشرب " ممنوع، لأن الصوم عبارة عن توطين النفس على الكف عن المفطرات، أو إحداث كراهة لها على ما سبق تحقيقه، والعزم على المفطرات لا يجامع توطين النفس على تركها، ولا إحداث كراهة لها.
وقوله في الجواب عن الاعتراض - بأن هذا العزم ينافي النية -: " أنه وإن نافى النية لكنه لا ينافي حكمها، لأنها إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه وأثرت فيه بطوله " ليس بجيد، لأن النية إنما يبقى حكمها لو لم توجد نية أخرى تخالفها، وهاهنا قد وجد ما ينافي النية الحقيقية، فمنافاته لتوهم النية - أعني استمرارها - أولى، ولو لم تكن المنافاة ثابتة لكان إذا أصبح في اليوم الثاني بنية الإفطار وعزم الأكل ورفض الصوم أن يكون صومة صحيحا منعقدا للنية السابقة من أول الشهر، فإنها عنده مؤثرة في جميع الشهر على ما اختاره، وليس كذلك قطعا.
ثم قياسه صورة النزاع على عزوب النية مع أنها أشد منافاة للنية ليس بجيد، لأنا سوغنا له هناك اعتبار النية للاستصحاب، فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان لي أن يظهر المنافي، ولعسر تجديد النية في كل آن، وعدم العلم بأجزاء الزمان التي لا تتجزأ بحيث توجد نية في كل واحد منها، وكان يستلزم تكليف ما لا يطاق، ولا منافاة بين عزوب النية في ثاني الحال وبين النية في