دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك لا تدري ما يكون (1).
وجه الاستدلال به أنه - عليه السلام - أمره (2) بالمبادرة إلى الصلاة عند دخول الوقت، وعلل بعدم العلم بالعاقبة، وهو يتناول الموت والعذر المانع من أدائها. والتقدير الأول: مشترك بين القضاء والأداء، أما الثاني: فإنه يقتضي أولوية البدأة بالأداء لئلا يصير الأداء بسبب العذر قضاء فيساوي القضاء، وكون القضاء قضاء حاصل له على كل تقدير فيكون مرجوحا.
وأما المعقول: فمن وجوه:
الأول: إن الترتيب تكليف فيكون منفيا بالأصل، والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني: إن الترتيب مشقة عظيمة، وحرج كثير، وضرر عظيم فيكون منفيا.
أما الأولى: فلاشتماله على ضبط الوقت، والترصد لأواخر كل صلاة، وحفظ الوقت الباقي عن تطرق الزيادة والنقصان لفعل الفريضة الحاضرة، ولا شك بين العقلاء في أن ذلك من أعسر الأشياء. وأما الثانية: فللإجماع، ولقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2)، وقوله - عليه السلام -:
" لا ضرر ولا ضرار " (4)، وقوله - عليه السلام -: " بعثت بالحنفية السمحة السهلة " (5).
الثالث: إن القول بوجوب الترتيب يستلزم تكليف ما لا يطاق واللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الشرطية من وجوه: