لأنا نقول: هذه الرواية مرسلة فلا يعول عليها.
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله - كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها: أن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه، ونصرت ذلك بغاية التمكن، وقويته ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح، وأفتيت فيه بأن العازم علي شئ مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به. قال: وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
ونحن قد قدمنا الخلاف عن أبي الصلاح، وأنه أوجب به القضاء والكفارة. واخترنا نحن إيجاب القضاء خاصة، وبينا وجه ذلك، وضعف احتجاج الشيخ هناك على ما ذهب إليه السيد المرتضى. ونحن نذكر في هذه المسألة احتجاج السيد رحمه الله وننظر فيه.
قال: والدليل عليه أن الصوم بعد انعقاده بحصول النية في ابتدائه، إنما يفسد بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع، ولا منافاة بين الصوم وبين عزمه على الأكل والشرب.
ثم اعترض بأن عزيمة الأكل والشرب وإن لم تناف الصوم فإنها تنافي نيته التي لا بد للصوم منها، لأنا نعلم ضرورة منافاة عزيمة الأكل لعزيمة الكف عن الأكل، أو توطين النفس على الكف إذا صادفت هذه العزيمة نية الصوم.
وأجاب بتسليم أنها تنافي عزيمة الكف عنه، لكنها لا تنافي حكم عزيمة الصوم ونيته، وحكم النية غير النية نفسها، لأن النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه وأثرت فيه بطوله. وعندنا أن هذه النية - زيادة على تلك - مؤثرة في كون جميع أيام الشهر