وفي الصحيح عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فهو لثلاث (1).
قال الشيخ في كتابي الأخبار: هذان الخبران وما يجري مجراهما وما هو في معناهما إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعده، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء، ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد، إنما تعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم تكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك بل يحتاج إلى شهادة خمسين. ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا، ولم نكن دافعين لها (2).
وهذا الكلام من الشيخ يدل على أنه يعتبر التطوق والغيبوبة قبل الشفق وبعده مع العلة.
مسألة: قال في الخلاف: إذا غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض، فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما. وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول، واستدل بالأخبار المتواترة عن النبي والأئمة - عليهم السلام -، وأيضا قوله تعالى:
" يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " فبين أن الأهلة يعرف بها مواقيت الشهور والحج. ومن ذهب إلى الحساب والجدول لا يراعي أصلا الهلال، وذلك خلاف القرآن (3).