ثم اعترض بأن الماضي من النهار لا يكون قبل النية صوما فكيف يتعين باستئناف النية؟
وأجاب: بأن ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي كما لو نوى قبل الزوال.
ثم اعترض بالفرق بين قبل الزوال وبعده، بأن في الأول قد مضى أقل العبادة، وفي الثاني أكثرها. والأصول (1) يفرق بين الكثير والقليل، كما في إدراك الإمام قبل الركوع وبعده.
ثم أجاب: بأنه إذا مضى جزء من العبادة وهو خال من النية وأثرت النية المستأنفة حكما الماضي فلا فرق بين القلة والكثرة، إذ القليل شارك الكثير في أنه وقع خاليا وألحقناه من طريق الحكم بالباقي، لأن تبعيض الصوم غير ممكن، وإذا أثرت النية فيما صاحبته من الزمان وما يأتي بعده فلا بد من الحكم بتأثيرها في الماضي، لأنه يوم واحد لا يلحقه تبعيض، وقد جوزوا كلهم أن يفتتح الرجل الصلاة منفردا ثم يأتم به بعد ذلك مؤتم فيكون جماعة، ولم يفرقوا بين أن يمضي الأكثر أو الأقل، ولا يلزم على ما قلناه أن يكون النية في آخر جزء من اليوم، لأن محل النية يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأت في آخر جزء (2).
والجواب عن الإجماع: بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ - رحمه الله - وابن أبي عقيل، مع أن الشيخ قال: " ولست أعرف به نصا "، وعمومات القرآن والسنة دلت على الترغيب والأمر بالصوم، ونحن نمنع من كون صورة النزاع صوما.
لا يقال: قد روى أبو بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله عن