مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥١
ويؤيده ما رواه زيد بن علي، عن آبائه - عليهم السلام - قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي - عليه السلام - بالناس، فقال لهما: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (1).
ولأن الجماعة أمر مطلوب للشارع، لما فيه من التظافر على الدعاء، والاجتماع للعبادة، وامتثال الأوامر الدالة على فضلها، والخروج من المسجد مكروه قبل أداء الفريضة، لما فيه من تأخير العبادة عن وقتها.
ولما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس (3)، وبه قال ابن البراج (4).
وجوز في المبسوط (5) والخلاف (6) كون المراهق المميز العاقل إماما في الفرائض.
وقال ابن الجنيد (7): غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر

(١) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥٦ ح ١٩١. وسائل الشيعة: ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٦٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥٦ ح ١٩٥. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٥.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٨٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٥٤.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٥٥٣ المسألة 295.
(7) لم نعثر على كتابه.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست