ولقوله تعالى: " وإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (1).
لا يقال: الاستدلال بهذه الآية مستدرك، لأنها تدل على غير المطلوب، وما تدل الآية عليه لا يقولون به. بيانه: إنها دالة على أولوية الإخفاء، وأنتم تذهبون إلى استحباب الحمل إلى الإمام.
لأنا نقول: أن لفظة " أفعل " كما تدل على الأفضلية فكذا ترد للمشاركة.
سلمنا، لكن استحباب الحمل إلى الإمام لا ينافي استحباب الإخفاء، فإن الجمع بينهما أكمل بأن يدفع إلى الإمام من غير إشعار الدافع.
احتج الموجبون بقوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " (2) والأمر للوجوب، ووجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.
والجواب: بعد تسليم أن الأمر للوجوب إنما يدل على وجوب الأخذ عليه - صلى الله عليه وآله - إذا دفعت إليه، ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع إليه.
مسألة: لو طلبها الإمام فلم يدفعها إليه وفرقها بنفسه قال الشيخ:
لا يجزئه (3)، وهو الذي يقتضيه قول كل من أوجب الدفع إليه مع غير الطلب، وقيل: يجزئه (4).
لنا: إنها عبادة لم يأت بها على وجهها المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف، أما إنها عبادة فظاهر، وأما إنه فعلها على غير الوجه المطلوب فللإجماع على وجوب الدفع إلى الإمام مع الطلب، فإذا فرقها بنفسه لم يأت به على وجهه.