ولأن فيه جمعا بين الصلاة والزكاة.
احتجا بأن فيه مبادرة إلى الصدقة والإتيان بالواجب.
والجواب: إن التأخير هنا أولى لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوله، وكذا قال ابنا بابويه (4).
وقال المفيد: وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره، وهو يدل على جواز تقديم الزكاة، والأصل لزوم الوقت على ما بيناه (5).
وهذا الكلام يشعر بمنع التقديم.
وقال سلار: وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان (6)، وكذا قال ابن البراج (7).
وقال أبو الصلاح: يجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فإذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حق المطالبة وجعل المسقط زكاة (8).
وقال ابن إدريس: فإن قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك قرضا على ما بيناه في زكاة المال، وتقديمها قبل وجوبها وحلولها، ويعتبر فيه ما