مسألة: قال ابن البراج في كتابي المهذب والكامل: المملوك والمكاتب يجوز ابتياعهما من الزكاة (1). وهذه العبارة ليست جيدة، فإن المكاتب لا يجوز بيعه، لأن الكتابة عقد لازم، فإن قصد بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق، إلا أن ذلك لا يسمى بيعا، والظاهر أن مراده ذلك.
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا (2)، والأقوى عندي عدم الاشتراط.
لنا: إنه نوع إجارة والعبد من أهلها، فجاز من العامل أن يكون عبدا.
مسألة: لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدقه الغريم، وكذا إذا تجردت دعواه عن الصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل إلا بالبينة (3).
لنا: ما تقدم من أن ظاهر الإسلام العدالة.
مسألة: لو قال ابن السبيل المجتاز: كان لي مال هاهنا فتلف قال في المبسوط: لا يقبل منه إلا ببينة (4)، والأقوى عندي القبول ما لم يعلم كذبه.
لنا: إنه مسلم، فكان ظاهره العدالة، وقد أخبر عن شئ يمكن صدقة فيه، فكان قوله مقبولا، كما لو أخبر عن إيمانه.