وعلى الثاني: عمومات الأمر الدال على الإخراج على كل موسر، ولم يحصل المخصص وهو تحمل الغير لهذا الوجوب.
احتج ابن إدريس بالعمومات الدالة على وجوب الإخراج على كل موسر، وهذا الضيف موسر، فلا يبرأ بإخراج مضيفه عنه.
والجواب: ما بيناه من عدم التكرير في الصدقة.
بقي هاهنا بحث وهو أن المضيف المعسر لو تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر ندبا هل يسقط الإخراج عن الضيف أم لا؟ فيه احتمال من حيث أن الفطرة على الضيف واجبة لغناه، وعلى المضيف مستحبة لفقره، والاستحباب قاصر عن الوجوب في المصالح المتعلقة به شرعا فلا يخرج عن العهدة به. ومن حيث أن المستحب إخراج ما تعلق على الضيف من الزكاة، سواء كانت فرضا أو نفلا.
مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته (1)، وولده في مقنعه (2) وهدايته (3)، وابن أبي عقيل (4): صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.
وقال السيد المرتضى: وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن (5)، وكذا قال المفيد وزاد فيه الأرز (6).