لنا: إنه نوى الواقع، فوجب أن يجزئه.
ولأنه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة.
أما المقدمة الأولى: فلأن العبادة - أعني الصوم - إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا. وأما المقدمة الثانية فظاهرة.
ولأن نية التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا، وقد نوى المطلق، فوجب الإجزاء.
احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين ولم يحصل (1).
والجواب: المنع من اشتراط القطع، لأنه تكليف بما لا يطاق.
وقال ابن أبي عقيل (2): اختلفت الرواية عنهم - عليهم السلام -، فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزئه، لأن الفرض لا يؤدي على شك، وروى بعضهم عنهم - عليهم السلام - الإجزاء. وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسين - عليهما السلام - أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، وإن كان من شعبان لم يضرك، فقال له: كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لأن الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه. قال: وهذا أصح الخبرين، لأنه مفسر وعليه العمل عند آل الرسول - عليهم السلام -.
مسألة: لو نوى ليلة الشك أنه يصوم غدا بنية أنه واجب أو نفل، قال