السلام -: " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " (1).
ولأن إيقاعها في الليل متعين، إذ التكليف بإيقاعها في آخر جزء من الليل، بحيث ينتهي الليل بانتهاء النية تكليف بما لا يطاق فيكون منفيا، فتعين جواز إيقاعها ليلا، وليس بعض أجزاء الليل أولى من البعض، فتعين تسويغ إيقاعها من أوله، بخلاف التقدم باليوم أو الأيام.
مسألة: قال في الخلاف: لو نوى في رمضان صوما غيره فرضا أو نفلا وقع عن شهر رمضان (2)، وكذا قال في المبسوط (3).
وقال السيد المرتضى: نية القربة كافية في شهر رمضان، حتى لو أن رجلا نوى صومه عن غير شهر رمضان لم يقع إلا عنه (4).
وقال ابن إدريس: أنه يقع عن رمضان إن كان جاهلا بأنه نهار رمضان، ولا يجزئ عن رمضان ولا غيره إن كان عالما (5)، وهو جيد.
وقد نبه شيخنا علي بن بابويه - رحمه الله (6) على ذلك فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه.
لنا: قوله - عليه السلام - " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (7) والأفعال تقع على الوجه المنوي دون غيره، فلا تقع عن رمضان، لأنه غير منوي،